ما المقصود بالاحكام الاولية والثانوية والاحكام الحكومية؟ وما الفرق بينها؟
الجواب:
وفقاً للرؤية الاسلامية أن الله تعالى شرّع القوانين والضوابط الشرعية على اساس مصالح ومفاسد الفرد و المجتمعات الانسانية. واذا كانت ثمة مصلحة في موضوع ما من الضروري تحققه للانسان، فأنه يطلق عليه بالحكم الواجب (أي من الضروري ادائه) . واذا كانت ثمة مفسدة تترتب عليه تستوجب ابتعاد الانسان عنه، فأنه يتخذ حكم المحرم ( أي من الضروي الابتعاد عنه). ويطلق الفقهاء على هذا النوع من الاحكام اسم الاحكام الاولية. ولكن اذا ما حالت الظروف والحالات الخاصة ( ومنها الاضطرار والحرج والضرر .. الخ) دون أن يتمكن الانسان من العمل بالاحكام الاولية، ويقرر الشارع حكماً آخر في هذه الحالة ، فأنه يطلق على ذلك بالحكم الثانوي. على سبيل المثال أن أكل لحم الميتة يعتبر محرماً وفقاً للاحكام الاولية، إلاّ أنه يعد جائزاً عند الاضطرار (الحكم الثانوي)
. ان الاحكام الاولية والثانوية يتم تحديدها في ضوء المصالح والمفاسد الثابتة التي نص عليها الاسلام. أما الاحكام الحكومية فهي قرارات يلجأ الحاكم و ولي أمر المسلمين الى اتخاذها لما تقتضيه المصلحة العامة لإدارة شؤون المجتمع . وأن هذا النوع من الاحكام يتبع ظروف المجتمع ومصالحه التي هي في الاعم الاغلب غير ثابتة و ذات صلة وثيقة بالزمان والمكان، ولهذه فهي قابلة للتغيير والتحول. وتعتبر مصلحة المجتمع الملاك و المعيار في الاحكام الحكومية.